الشيخ محمد علي الگرامي القمي
96
مناسك الحج والعمرة
قبلًا أو دبرا ، أمنى أم لم يمن في الحج الواجب أو المندوب ، وإذا وطئها تجب عليه الكفارة . المسألة 174 - إذا جامع المحرم زوجته أثناء عمرة التمتع قُبُلا أو دبرا عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي تختلف بحسب المتمكن وغيره فإذا كان موسرا فعليه بدنة إبل ، وان كان وسطاً فعليه بقرة ، وان كان معسراً فعليه شاة ، وان كان الأحوط إعطاء البدنة مطلقا . وإذا كان قد جامع زوجته قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم في المسألة السابقة وعمرته صحيحة على الأقوى ، وان كان الأحوط له في سعة الوقت أن يتم عمرته ثمّ يأتي بعمرة جديدة ، وان لم يتمكن من إعادة العمرة لضيق الوقت ، حج بقصد الأعم من حج التمتع أو الافراد ثمّ يأتي بعمرة مفردة ثمّ يعيد الحج والعمرة في العام المقبل . المسألة 175 - إذا جامع المحرم امرأته قبلًا أو دبرا عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفارة وهي البدنة ( وان كان التفصيل كما تقدم أولى في المقام ) ، واتمام الحج واعادته في العام القابل سواءً كان الحج فرضاً أو نفلا . وكذا المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له